الاثنين، 24 أكتوبر 2011

توضيح خطأ من أفتى بتحريم قول (جمعة مباركة )




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

افتى بعض العلماء بان قول (جمعة مباركة ) حرام لا يجوز وانتشرت هذه الفتوى حتى طغت على الفتاوى التي تبيح هذه العبارة وقد نسي الناس ان قول (جمعة مباركة ) هو مجرد دعاء والدعاء جائز في كل وقت وحال وعموما حتى لا اطيل عليكم اورد رد الشيخ عبدالرحمن السحيم حول هذا الامر ومختصر مافيه ان هذا القول جائز ولكن الالتزام به في كل جمعة يجعله في حكم البدعة 



جواب الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله : 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا أعلم أن التهنئة بيوم الجمعة ثبتت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم .

وقد يدخل في عموم التهنئة بالعيد ، وذلك لأن الجمعة عيد الأسبوع ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن هذا يومُ عيدٍ ، جعله الله للمسلمين ، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل ، وإن كان طيبٌ فليَمَسَّ منه ، وعليكم بالسواك . رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسن .

والدعاء بالبركة مطلوب ، إلاّ أن الْتِزَام ذلك في كل جمعة يجعله في حُكم البِدَع لِعدم التْزِام السلف له

قال السخاوي في " التهنئة بالشهور والأعياد " : ورُوي في المرفوع مِن جُملة حقوق الجار : إن أصابه خير هنأه ، أو مصيبة عَزّاه ، أو مرض عاده ، إلى غيره مما في معناه ، بل أقوى منه ما في الصحيحين في قيام طلحة لكعب رضي الله عنهما وتهنئته بتوبة الله عليه . اهـ
 .
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1555

ويقول الشيخ السحيم في موضع آخر عن اختلاف الاراء والفتاوى الفقهية منوها الى انها مجرد اجتهادات شخصية ليس لها صفة التحريم الا بما ثبت تحريمه من القرآن والسنة :


الجواب:
إذا سأل سائل فلا يسأل عن حُكم الشرع ، ولا عن حُكم الله في مسألة مُعينة ؛ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .

قال ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس : لا ينبغي أن يُقال : هذا حكم الله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بُريدة أن يُنـزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله ، وقال : فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك .

فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ، ونهى أن يُسمى حكم المجتهدين حكم الله ، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به ، فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ، فقال : لا تقل هكذا ، ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ،

وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدى به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام ، وما كانوا يجترئون على ذلك ، وإنما كانوا يقولون : نكره كذا ، ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ، ولا نرى هذا ، ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد : ولا يقولون : حلال ولا حرام ،

أما سمعت قول الله تعالى : ( قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ) الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، وقد يُطلق لفظ الكراهة على المحرم .

قلت : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم ، وأطلقوا لفظ الكراهة ، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفّت مؤنته عليهم ، فحمله بعضهم على التنزيه ، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى ، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم ، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة .

والله أعلم 

http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2459

ليست هناك تعليقات: