روى مالك رحمه الله في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي
قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق قال مالك الأيام المعدودات أيام التشريق
و قال مالك ايضا : الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات ) أي عقبها
و قال أيضا : ( والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء )
و روى البخاري : " كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد "
وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى و التكبير لا يكون جماعيا و يكبر المصلي دبر كل صلاة مكتوبة مرة واحدة
و يقول الشيخ بن باز رحمه الله :
فإن التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات محفوظ من فعل الصحابة -رضي الله عنهم-، عمر -رضي الله عنه-، وجماعة من الصحابة، ويروى عن النبي-صلى الله عليه وسلم- لكن في إسناده فيه ضعف، وهكذا التكبير في عشر ذي الحجة من أولها، كله مشروع، وهو مروي عن الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-، وكان ابن عمر، وأبو هريرة -رضي الله عنهما- يخرجان إلى السوق في أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس لتكبيرهما، وكان الصحابة عمر -رضي الله عنه-، وجماعة يكبرون بعد الصلوات الخمس ابتداءً من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، وكان عمر -رضي الله عنه- يكبر في خيمته في منى حتى يسمعه الناس ويكبرون بتكبيره، فالتكبير مشروع، وليس بواجب، ولكنه سنة في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق مطلق، ومقيد، بعد الصلوات، وفي بقية الزمان من الليل، أو النهار يشرع التكبير. أما في اليوم الثامن، وما قبله من ذي الحجة، فهو تكبير مطلق لا مقيد بالصلوات بل مطلق، من أول ذي الحجة إلى نهاية ليلة التاسعة من ذي الحجة هذا مطلق، يكبر الإنسان في الطريق، وفي بيته، وعلى فراشه، وهكذا في الأيام الأخيرة من يوم عرفة، وما بعده يكبر المسلمون في الطريق وفي المساجد، وفي الأسواق، وأدبار الصلوات الخمس في الخمسة الأخيرة يوم عرفة وما بعده، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة فقط. جزاكم الله خيراً، يسأل عن صيغته لو سمحتم؟ الصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد" شفعاً، وكان بعض الصحابة يأتي بها وتراً، "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" كله طيب، سواءٌ أتى بها شفعاً أو وتراً. ومن ذلك "الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً" كل هذا وارد في الآثار عن الصحابة، وفي الآثار المروية عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. جزاكم الله خيراً، بالنسبة للتكبير في المساجد هل يكبر أحد الناس ويكبر الناس بعده؟ كلٌ يكبر على حسب حاله ما في تكبير جماعي، هذا يكبر، وهذا يكبر، ولا يشرع التكبير الجماعي، الجماعي غير مشروع، ولكن كلٌ يكبر على حسب حاله، وإذا صادف صوته صوت أخيه ما يضره ذلك، أما الترديد، والتكبير من أوله إلى آخره يشرعون جميعاً، وينتهون جميعاً، فهذا لا أصل له. جزاكم الله خيراً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق