السبت، 3 سبتمبر 2016

مقتطفات من ملخص أحكام العيد للشيخ السقاف

مقتطفات من ملخص أحكام العيد للشيخ السقاف




صيغ التكبير في العيد قولان:
القول الأول: الأفضل أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، إما بتثنية صيغة التكبير كما هو مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية، وإما بتثليثها، فكلُّ ذلك حسنٌ وجائز، وهو اختيار ابن باز، وابن عثيمين.
القول الثاني: أنه لا توجد صيغة معينة للتكبير في عيد الفطر، وإنما يؤتى بمطلق التكبير، كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185]، وهو قول الإمام مالك، والإمام أحمد.
صفة التكبير في العيد:
1- حكم الجهر والإسرار:
يُسنُّ الجهر بالتكبير للرجال من حين خروجهم من بيوتهم للمصلى، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة، وقول صاحبيه، واختيار الطحاوي.
2- حكم التكبير الجماعي:
التكبير الجماعي في العيدين بدعة، نصَّ على ذلك المالكية، وهو قول الشاطبي، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وهو قول ابن باز، والألباني، وابن عثيمين.
حكم صلاة العيدين:
صلاة العيد واجبةٌ وجوبًا عينيًّا، وهو مذهب الحنفية، وظاهر قولٍ للشافعي، وروايةٌ عن أحمد، وظاهر قول ابن حبيب من المالكية، وهو اختيار ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين.

وقت صلاة العيدين:
1- وقت ابتداء صلاة العيدين:
يبتدئ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قِيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة تقريبًا، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو وجهٌ في مذهب الشافعية، واختاره البغوي.
2- وقت انتهاء صلاة العيدين:
ينتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس عن كبد السماء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
مكان إقامة صلاة العيدين:
1- إقامة صلاة العيد في المصلى (الصحراء):
تسن إقامة صلاة العيد في المصلَّى (أي في الصحراء) في غير مكة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو وجهٌ في مذهب الشافعية، واختيار ابن المنذر، وابن حزم، والشوكاني.
2- إقامة صلاة العيدين في المسجد الحرام:
الأفضل إقامة صلاة العيد في مكة في المسجد الحرام، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو فعل طائفةٍ من السلف.
الأذان والإقامة في صلاة العيد:
لا يشرع لصلاة العيد أذانٌ ولا إقامة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد، وابن قدامة، والعراقي.
التنفل لصلاة العيد:
ليس لصلاة العيد سنةٌ قبليةٌ ولا بعديةٌ خاصةٌ بها، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة، والنووي.
إذا صادف العيد يوم الجمعة:
إذا صادف يوم العيد يوم جمعة، فإنَّ من صلى العيد، له ألا يحضر الجمعة ويصليها ظهرًا، إلا الإمام، فإن الجمعة لا تسقط عنه، إلا إذا لم يجتمع له من يصلي بهم الجمعة، وهو مذهب الحنابلة، وقول طائفةٍ من السلف، وقول ابن تيمية، وابن القيم، و ابن باز، وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة، واختاره الشوكاني من غير تفريقٍ بين الإمام وغيره في الترخُّص بترك الجمعة.
وأما عند جمهور العلماء فلا بد من صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيد.
صفة صلاة العيد:
1- عدد ركعات صلاة العيد:
صلاة العيد ركعتان بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة، والنووي، والماوردي.
2- تكبيرات صلاة العيد:
حكم التكبيرات الزوائد:
التكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
عدد تكبيرات صلاة العيد:
يُسنُّ أن يكبر ستًا بعد تكبيرة الإحرام، وخمسًا بعد تكبيرة القيام للركعة الثانية، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وهو قول ابن تيمية، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين، واللجنة الدائمة.
قضاء صلاة العيد:
من فاتته صلاة العيد، فقد اختلف أهل العلم في حكم قضائها على قولين:
القول الأول: لا تقضى، وهو مذهب الحنفية، وهو اختيار ابن تيمية، وابن عثيمين.
القول الثاني: يستحب قضاؤها ركعتين بتكبيراتها، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

التهنئة بالعيد يقول: تقبل الله منا ومنكم:
لا بأس بالتهنئة بالعيد بقول: تقبل الله منا ومنكم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول بعض الشافعية.

ليست هناك تعليقات: