السبت، 7 يناير 2012

حكم القيام للغير

من مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله

حكم القيام للقادم 
س : دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون ، ولكني لم أقم ، فهل يلزمني القيام ، وهل على القائمين إثم ؟ 

ج : لا يلزم القيام للقادم ، وإنما هو من مكارم الأخلاق ، من قام إليه ليصافحه ويأخذ بيده ، ولا سيما صاحب البيت والأعيان ،
فهذا من مكارم الأخلاق ، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ، وقامت له رضي الله عنها ، وقام الصحابة رضي الله عنهم بأمره لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم ليحكم في بني قريظة 
، وقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم جلس ،
وهذا من باب مكارم الأخلاق والأمر فيه واسع ، وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم ، أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو امصافحته او تحيته فهذا أمر مشروع 
وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم ، أو يقف عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة ، فهذا ما لا ينبغي ، وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط . 

والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء : 

القسم الأول : أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم ، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها ، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يجوز ،
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدا ، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا ، ولما قاموا قال : كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها . 

القسم الثاني : أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة ، بل لمجرد التعظيم ، فهذا أقل أحواله أنه مكروه 
، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم ، لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام . 

القسم الثالث : أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا بأس به ، بل هو من السنة كما تقدم . 

ويقول فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم :
يُفرِّق العلماء بين القيام له ، وبين القيام عليه ، وبين القيام لأجله .

فإن القيام له من غير تعظيم ، ولا طلب منه ، ولا استمرار في الوقوف ، لا بأس به ، وإن كان خِلاف الأَوْلى .
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار : قوموا إلى سيدكم . رواه البخاري ومسلم . يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه .

كما يدل عليه ما جاء في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه ، وفيه : قال كعب : حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس ، فقام إليَّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني ، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ، ولا أنساها لطلحة . رواه البخاري ومسلم . 

أما القيام عليه ، فهو أن يجلس الشخص ويقوم الناس على رأسه ، وهذا منهي عنه .
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ولا تقوموا وهو جالس كما تفعل أهل فارس بعظمائها . رواه أبو داود .

والثالث القيام لأجله تعظيما ، ويكون الداخل يُريد ذلك .
ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار .

ومع ذلك فإن ترك القيام أفضل .
قال أنس : ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلموا من كراهيته لذلك . رواه الإمام أحمد .

فإذا علِم الجالس أن جلوسه لا يتسبب في مفسدة أو عداوة ، فإنه يجلس لأن الجلوس أفضل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتِّباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله ، فإنهم خير القرون ، وخير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عيه وسلم ؛ فلا يُعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه ، وينبغي للمُطَاع أن لا يُقرّ ذلك مع أصحابه ، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد ، وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تَلَقِّياً له فَحَسَن ، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو تُرِك لا أعتقد أن ذلك لترك حقه ، أو قصد خَفْضِه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة ، فالأصلح أن يُقام له لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء ، وأما من عَرَفَ عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له . 

والله تعالى أعلم . 

ليست هناك تعليقات: