الخميس، 17 نوفمبر 2011

هل يكره أن يقال : قوس قُزَح ؟





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يكره أن يقال : قوس قُزَح ؟


السؤال : القوس الذي يظهر في السماء عند نزول المطر وتظهر فيه ألوان الطيف ، سمعت أنه يكره تسميته بقوس قزح ، لأن قزح هو الشيطان ، فهل هذا صحيح؟

الجواب :
الحمد لله
هذا القوس المعروف الذي يظهر عند سقوط المطر والشمس مشرقة ، فتظهر فيه ألوان الطيف نتيجة لانكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرات المطر ، كره بعض العلماء أن يسمى "قوس قُزَح" .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تقولوا قوس قزح ، فإن قزح شيطان ، ولكن قولوا : قوس الله عز وجل ، فهو أمان لأهل الأرض) ولكنه حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يجوز أن ينسب إليه أو يحتج به .
انظر : "الموضوعات" لابن الجوزي (1/143-144) – "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (872) – "الفوائد المجموعة" (ص 462).
وقد ورد مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وانظر : "فيض القدير" (2/229) .
ونهى عن هذه التسمية غير واحد من أهل العلم .
وانظر : "الأذكار" للنووي (ص 368) - "مجموع الفتاوى" (35 / 183) – "زاد المعاد" (2 / 472) – "فيض القدير" (2 / 229) – "الفتاوى الحديثية" للهيتمي (ص 98) -  "النهاية في غريب الأثر" (4 / 84) – "الفائق في غريب الحديث" (3 / 190)
 
وقد اختُلف في معنى (قُزَح) الذي تضاف إليه هذه القوس : فقيل : من القَزَح وهو الارتفاع ، وقيل : هو جمع قُزْحَة وهي الطريقة التي تتركب منها ألوان هذا القوس . وقيل : اسم الملَك الموكل بالسحاب . وقيل : اسم الشيطان ، وقيل : اسم لإله الرعد والخصب والمطر عند بعض أهل الكفر ، وقيل : اسم ملك من ملوك العجم .
وانظر : "النهاية" (4/84) – "لسان العرب" (2/563) – "القاموس المحيط" (302) .
ولم يثبت في النهي عن هذه التسمية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقطع بأن (قُزَح) اسم لشيطان يحتاج إلى دليل يثبت ذلك .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (2/264) :
‎"الظاهر أنه من الإسرائيليات التي تلقاها بعض الصحابة عن أهل الكتاب , وموقف المؤمن تجاهها معروف , وهو عدم التصديق ولا التكذيب , إلا إذا خالفت شرعا أو عقلا" انتهى .
وعلى هذا ، فمن قال "قوس قزح" وقصد بعض تلك المعاني الفاسدة التي قيلت في معناه ، فلا شك أنه يُنهى عن تلك التسمية ، وأما من أطلقها ولم يقصد شيئاً من ذلك ، وإنما قصد مجرد التسمية المعروفة عند الناس فلا حرج عليه ، ولكن الأولى ترك تلك التسمية ، من باب الاحتياط ، لا سيما وكثير من العلماء قد نصوا على كراهتها .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الجمعة، 4 نوفمبر 2011

ما حكم صوم يوم عرفة الموافق للسبت

ما حكم صوم يوم عرفة الموافق للسبت

الحمد لله
يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى .
و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب .
( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى .
ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه ).
وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ( أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .
فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله .
وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )

وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفرداً .
وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :

الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .
الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .
الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).
والله أعلم .